دليل

سنن الدارقطني 3483

باب المهر

اعرض الإسناد

نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ نا أَبُو هِشَامٍ نا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.