سنن الدارقطني 3458
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ أَبُو جَعْفَرٍ ثنا أَبُو قَطَنٍ نا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.