دليل

سنن الدارقطني 3591

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.