سنن الدارقطني 3591
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.