دليل

سنن الدارقطني 3852

اعرض الإسناد

نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَخْرَمِيُّ نا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.