سنن الدارقطني 3722
اعرض الإسناد
نا ابْنُ غَيْلَانَ نا أَبُو هِشَامٍ نا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.