دليل

سنن الدارقطني 3722

اعرض الإسناد

نا ابْنُ غَيْلَانَ نا أَبُو هِشَامٍ نا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ

أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.