دليل

سنن الدارقطني 3432

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو مُطِيعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.