سنن الدارقطني 3432
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو مُطِيعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.