دليل

سنن الدارقطني 3876

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نا ابْنُ نُمَيْرٍ نا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنَّا قَالُوا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ

عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَشَاوَرَ عُمَرُ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا قَالَ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ فَاتْرُكْهَا حَتَّى تَضَعَ فَتَرَكَهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ خَرَجَتْ ثَنَيَاهُ فَعَرَفَ الرَّجُلُ الشَّبَهَ فِيهِ فَقَالَ ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمَرُ عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.