سنن الدارقطني 3618
باب المهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ نا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ هُوَ الْمُحِلُّ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.