دليل

سنن الدارقطني 3408

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ وَكَانَ حَافِظًا أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ

لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.