دليل

سنن الدارقطني 3781

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي وَيَقُولُ عَبْدُهُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ وَلَدُهُ إِلَى مَنْ تَكِلُنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.