سنن الدارقطني 3446
باب المهر
اعرض الإسناد
نا ابْنُ صَاعِدٍ نا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ امْرَأَتَانِ
فَغَارَتْ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى فَرَمَتْهَا بِفِهْرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُسْقِطَتْ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ وَلِيُّهَا أَنَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَجَعَلَهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.