سنن الدارقطني 3429
باب المهر
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَجَّاجٍ بِإِسْنَادِهِ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.