دليل

سنن الدارقطني 3429

باب المهر

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَجَّاجٍ بِإِسْنَادِهِ

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.