سنن الدارقطني 3558
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ وَنا ابْنُ مَخْلَدٍ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الصُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نكاحها لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَهِيَ بَكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَفَرَّقَ بَيْنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.