دليل

سنن الدارقطني 3825

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَلَّى نا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ

تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ خَرَجَ فَطَلَّقَهَا وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ وَطِئَنِي فَاخْتَصَمُوا إِلَى مَرْوَانَ فَدَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ كَيْفَ تَرَى فَإِنَّ الْحَارِثَ عِنْدَنَا مُصَدَّقٌ فَقَالَ زَيْدٌ أَكُنْتَ رَاجِمَهَا لَوْ حَبِلَتْ قَالَ لَا قَالَ فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي مِثْلِ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.