سنن الدارقطني 3550
باب المهر
اعرض الإسناد
نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ نا سَلَمَةُ الْأَبْرَشُ نا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.