سنن الدارقطني 3674
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَشُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ
أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْغَلْفَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيهت قال أبو سليمان بن زبر : 90 هـ قبل أنس بن مالك . وقال البخاري وغيره : 93 هـ . وقال ابن سعد : 103 هـ . وقال الهيثم بن عدي : 104 هـ
- عنثقة ثبتت 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ
- أخبرناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناصدوق ، ربما أخطأت 204 هـ ، وقيل : 206 هـ
- حدثنات 274 هـ
- حدثنات 338 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com