سنن الدارقطني 3674
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَشُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ
أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْغَلْفَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.