دليل

سنن الدارقطني 3674

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَشُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ

أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْغَلْفَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.