سنن الدارقطني 3631
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا حَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ الْبَزَّازُ أَبُو جَعْفَرٍ نا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُخَارِيُّ الْمُسْنَدِيُّ نا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ نا مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.