دليل

سنن الدارقطني 3522

باب المهر

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ إِمْلَاءً نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ

كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةٍ وَنَشٍّ قَالَتْ هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.