13. كتاب الحدود والديات وغيره
سنن الدارقطني 3087لا حكم مسجّل
لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ
سنن الدارقطني 3088لا حكم مسجّل
قَالَ لَا
سنن الدارقطني 3089لا حكم مسجّل
يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 3090لا حكم مسجّل
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ
سنن الدارقطني 3091لا حكم مسجّل
قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ
سنن الدارقطني 3092لا حكم مسجّل
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
سنن الدارقطني 3093لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِيهِ الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ
سنن الدارقطني 3094لا حكم مسجّل
عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَسْنَدَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
سنن الدارقطني 3095لا حكم مسجّل
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ بِهِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ قَالَ الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ
سنن الدارقطني 3096لا حكم مسجّل
عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ مَوْقُوفٌ
سنن الدارقطني 3097لا حكم مسجّل
ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ
سنن الدارقطني 3098لا حكم مسجّل
ادْرَءُوا الْحُدُودَ
سنن الدارقطني 3099لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قَالُوا إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْهُ مَا اسْتَطَعْتَ
سنن الدارقطني 3100لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ
سنن الدارقطني 3101لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ الشَّعْرُ
سنن الدارقطني 3102لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ
سنن الدارقطني 3103لا حكم مسجّل
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا
سنن الدارقطني 3104لا حكم مسجّل
قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى البقرة 178 الْآيَةَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ البقرة 178 قَالَ وَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةَ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ البقرة 178 يُتْبَعُ الطَّالِبُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْمَطْلُوبُ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ البقرة 178 مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وأنا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
سنن الدارقطني 3105لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ
سنن الدارقطني 3106لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا نَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ يَسْرِقُ قَطْعًا
سنن الدارقطني 3107لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا وَلَا عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصَارَى حَدًّا
سنن الدارقطني 3108لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حُدُودٌ
سنن الدارقطني 3109لا حكم مسجّل
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
سنن الدارقطني 3110لا حكم مسجّل
لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ وَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ وَغَيْرِهَا إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
سنن الدارقطني 3111لا حكم مسجّل
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
سنن الدارقطني 3112لا حكم مسجّل
لَا قَوَدَ إِلَّا بِسِلَاحٍ
سنن الدارقطني 3113لا حكم مسجّل
قَالَ وَنا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ أَبُو مُعَاذٍ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ هُوَ مَتْرُوكٌ
سنن الدارقطني 3114لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِدْنِي قَالَ حَتَّى تَبْرَأَ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَجْتُ قَالَ قَدْ نَهَيْتُكِ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ
سنن الدارقطني 3115لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ
سنن الدارقطني 3116لا حكم مسجّل
وَقَالَ أَنْ يُمْثَلَ مِنَ الْجَارِحِ
سنن الدارقطني 3117لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَقِيدُ فَقِيلَ لَهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَبَى وَعَجَّلَ فَاسْتَقَادَ قَالَ فَعَنَتَتْ رِجْلُهُ وَبَرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ إِنَّكَ أَبِيتَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عُبْدُوسَ مَا جَاءَ بِهَذَا إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ قَالَ الشَّيْخُ أَخْطَأَ فِيهِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَخَالَفَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلًا وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلًا
سنن الدارقطني 3118لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 3119لا حكم مسجّل
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَقِدْنِي قَالَ حَتَّى تَبْرَأَ قَالَ أَقِدْنِي قَالَ حَتَّى تَبْرَأَ قَالَ أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ ثُمَّ عُرِجَ فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ فَقَالَ حَقِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَقَّ لَكَ
سنن الدارقطني 3120aلا حكم مسجّل
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3120bلا حكم مسجّل
أَبْعَدَكَ اللَّهُ أَنْتَ عَجَّلْتَ
سنن الدارقطني 3121لا حكم مسجّل
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنَ الْجِرَاحِ حَتَّى يَنْتَهِيَ
سنن الدارقطني 3122لا حكم مسجّل
يَسْتَأْنِي بِالْجِرَاحَاتِ سَنَةً يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ
سنن الدارقطني 3123لا حكم مسجّل
مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ بِحَدٍّ أُقِيمَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ
سنن الدارقطني 3124لا حكم مسجّل
عَنْ يَحْيَى وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ حُفَّاظٌ
سنن الدارقطني 3125لا حكم مسجّل
مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ بِزِنًا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سنن الدارقطني 3126لا حكم مسجّل
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَذَفَ عَبْدَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا يَقُولُ جُلِدَ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سنن الدارقطني 3127لا حكم مسجّل
لَا قَوَدَ فِي شَلَلٍ وَلَا عَرَجٍ
سنن الدارقطني 3128لا حكم مسجّل
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا
سنن الدارقطني 3129لا حكم مسجّل
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ مِمَّا أُطَهِّرُكَ قَالَ مِنَ الزِّنَا فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَبِهِ جُنُونٌ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ أَشَرِبَ خَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْهَكَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَثَيِّبٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ تَقُولُ فِرْقَةٌ لَقَدْ هَلَكَ مَاعِزٌ عَلَى أَسْوَأِ عَمَلِهِ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ أَتَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ فَقَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا عَلَى ذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهَا قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي قَالَ وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ تُرِيدُ أَنْ تَرْدُدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا قَالَ أَثَيِّبٌ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَرَجَمَهَا
سنن الدارقطني 3130لا حكم مسجّل
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا
سنن الدارقطني 3131لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ
سنن الدارقطني 3132لا حكم مسجّل
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا فَهُوَ خَطَأٌ وَدِيَتُهُ دِيَةُ خَطَإٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
سنن الدارقطني 3133لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ عِمِّيَّا رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِعَصًا أَوْ سَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قَتَلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
سنن الدارقطني 3134لا حكم مسجّل
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ أَوْ عَصًا فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ زَادَ الْحُسَيْنُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا
سنن الدارقطني 3135لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَمْزَةُ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
سنن الدارقطني 3136لا حكم مسجّل
الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ
سنن الدارقطني 3137لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ بِسَوْطٍ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ مِثْلُ قَوْلِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ
سنن الدارقطني 3138لا حكم مسجّل
الْعَمْدُ قَوَدُ الْيَدِ وَالْخَطَأُ عَقْلٌ لَا قَوَدَ فِيهِ وَمَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ سَوْطٍ فَهُوَ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ
سنن الدارقطني 3139لا حكم مسجّل
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَحْسَبُهُ قَالَ أَوْ سِيَاطٍ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
سنن الدارقطني 3140لا حكم مسجّل
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقَلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
سنن الدارقطني 3141لا حكم مسجّل
الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ بِالتَّرَامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ وَأَقُولُ أَلَا تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا
سنن الدارقطني 3142لا حكم مسجّل
قَتْلُ الْعَمِيَّةِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا
سنن الدارقطني 3143لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ سَوْطٍ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
سنن الدارقطني 3144لا حكم مسجّل
عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ
سنن الدارقطني 3145لا حكم مسجّل
حَرَّمَ مَكَّةَ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ فَقَالَ إِنَّهَا أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قُلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلُ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا
سنن الدارقطني 3146لا حكم مسجّل
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلُ مِنْ هُذَيْلٍ وَأَنَا عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ بَعْدُ فَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ
سنن الدارقطني 3147لا حكم مسجّل
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ عَرَجٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يُقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا
سنن الدارقطني 3148لا حكم مسجّل
أَعْتَى الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَمَنْ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تُبْصِرْ
سنن الدارقطني 3149لا حكم مسجّل
لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَجَرُهَا وَلَا تَحِلُّ سَقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ أَوْ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ إِمَّا أَنْ يُودِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ فَقَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ
سنن الدارقطني 3150لا حكم مسجّل
قَالَا نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نا الْأَوْزَاعِيُّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 3151لا حكم مسجّل
أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْإِذْخِرَ
سنن الدارقطني 3152لا حكم مسجّل
اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكِ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلَاقَةِ سَيْفِي فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرَّمُ الْمَدِينَةَ فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
سنن الدارقطني 3153لا حكم مسجّل
أَنْ يَخْتَلِفَ مَنْطِقُهَا فِي الشَّيْءِ فَأَمَّا الْمَعْنَى فَوَاحِدٌ
سنن الدارقطني 3154لا حكم مسجّل
يَقُولُ إِنَّ أَعْمَى كَانَ يَنْشُدُ فِي الْمَوْسِمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَهُوَ يَقُولُالبحر الرجزأَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرَا هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرَاخَرَّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَاوَذَلِكَ أَنَّ الْأَعْمَى كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ فَوَقَعَ الْأَعْمَى عَلَى الْبَصِيرِ فَمَاتَ الْبَصِيرُ فَقَضَى عُمَرُ ؓ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى
سنن الدارقطني 3155لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ زُنِيَ بِفُلَانَةَ امْرَأَةٌ سَمَّاهَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا فَأَنْكَرَتْ فَرَجَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَتَرْكَهَا
سنن الدارقطني 3156لا حكم مسجّل
أَنَّ وَلِيدَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَمَلَتْ مِنَ الزِّنَا فَسُئِلَتْ مَنْ أَحْبَلَكِ قَالَتْ أَحْبَلَنِي الْمَقْعَدُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ لَضَعِيفٌ عَنِ الْجَلْدِ فَأَمَرَ بِمِائَةِ عُثْكُولٍ فَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً
سنن الدارقطني 3157لا حكم مسجّل
جِدَارِ أُمِّ سَعْدٍ فَفَجَّرَ بِامْرَأَةٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُضْرَبَ بِأَثْكَالِ النَّخْلِ
سنن الدارقطني 3158لا حكم مسجّل
مِنْهُ زَمَاتَةً كَانَ عِنْدَ جِدَارِ أُمِّ سَعْدٍ فَفَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَمَلَتْ فَسُئِلَتْ فَقَالَتْ هُوَ مِنْهُ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْلَدَ بِأَثْكَالِ النَّخْلِ
سنن الدارقطني 3159لا حكم مسجّل
حَمَلَتْ أَمَةٌ فِي بَنِي سَاعِدَةَ مِنَ الزِّنَا فَلَمَّا وَضَعَتْ قِيلَ لَهَا مِمَّنْ وَلَدُكِ قَالَتْ مِنْ فُلَانٍ إِنْسَانٌ نَضْوٌ مَمْسُوحٌ كَأَنَّهُ خَرْشَاءُ مِنْ ضَعْفِهِ فَسُئِلَ الْمَقْعَدُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَتْ هُوَ مِنِّي فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَا قَالَ وَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَيْئَةِ الرَّجُلِ وَأَنَّهُ لَا مَضْرِبَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا لَهُ عُثْكُولًا يَعْنِي عَذْقًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَفَعَلُوا
سنن الدارقطني 3160لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَأْتِنِي فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَشُدَّتْ أَوْ شُكَّتْ ثِيَابُهَا عَلَيْهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مُذْنِبًا لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا
سنن الدارقطني 3161لا حكم مسجّل
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَجَمْتَهَا
سنن الدارقطني 3162لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
سنن الدارقطني 3163لا حكم مسجّل
أُتِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ تُبْ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ قَالَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ مُرْسَلًا
سنن الدارقطني 3164لا حكم مسجّل
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالَ أَسَرَقْتَ مَا إِخَالُهُ سَرَقَ قَالَ بَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ فَقَطَعُوهُ ثُمَّ حَسَمُوهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تُبْ فَقَالَ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 3165لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 3166لا حكم مسجّل
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ ضَمِنَتْهُ السِّجْنُ حَتَّى يُحَدِّثَ خَيْرًا إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا وَرَجُلٌ يَمْشِي عَلَيْهَا
سنن الدارقطني 3167لا حكم مسجّل
فَقَالَ عَلِيٌّ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً يُقْتَلُ ابْنُكِ وَإِنْ يَكُنِ ابْنُكِ صَادِقًا نَرْجُمُكِ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ ؓ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ الْغُلَامُ لِأُمِّهِ مَا تَنْظُرِينَ أَنْ يَقْتُلَنِي أَوْ يَرْجُمَكِ فَانْصَرَفَا فَلَمَّا صَلَّى سَأَلَ عَنْهُمَا فَقِيلَ انْطَلَقَا
سنن الدارقطني 3168لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدْعَى وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ غَيْرَ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ أَلَا وَإِنَّ فِي قَتِيلِ خَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
سنن الدارقطني 3169لا حكم مسجّل
وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبَ بْنَ أَوْسٍ وَأَسْنَدَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ وَخَالَفَهُمَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَرَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرِ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأَسْنَدَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَرَوَاهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْهُ
سنن الدارقطني 3170لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ تُعَدُّ أَوْ تُدْعَى تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا السِّدَانَةَ وَالسِّقَايَةَ أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا يَعْنِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
سنن الدارقطني 3171لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ ابْنُ السُّكَيْنِ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 3172لا حكم مسجّل
قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ أَوْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ فَإِنِّي أَمْضَيْتُهَا لِأَهْلِهَا كَمَا كَانَتْ
سنن الدارقطني 3173لا حكم مسجّل
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 3174لا حكم مسجّل
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
سنن الدارقطني 3175لا حكم مسجّل
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
سنن الدارقطني 3176لا حكم مسجّل
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ خَطَأُ أَرْشٍ
سنن الدارقطني 3177لا حكم مسجّل
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
سنن الدارقطني 3178لا حكم مسجّل
كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحَدِيدَةِ فَهُوَ خَطَأٌ وَفِي كُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
سنن الدارقطني 3179لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3180لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا مَا كَانَ أُصِيبَ بِحَدِيدَةٍ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
سنن الدارقطني 3181لا حكم مسجّل
الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ وَالْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
سنن الدارقطني 3182لا حكم مسجّل
اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ أَقْتُلُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا ثَابِتٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 3183لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُّوا دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كَفَرُوا فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ
سنن الدارقطني 3184لا حكم مسجّل
أَدْرَكَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثُوهُ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِيهِمْ فِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُدْعَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ قُتِلَ بِخَيْبَرَ فَذَكَرَ بَشِيرٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنُ زَيْدٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا الْيَهُودُ فَتَفَرَّقَ عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَيِّصَةُ بِخَيْبَرَ فِي حَوَائِجِهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ
سنن الدارقطني 3185لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ أَتَيَا خَيْبَرَ
سنن الدارقطني 3186لا حكم مسجّل
خَرَجَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى خَيْبَرَ يَمْتَارَّوْنَ فَتَفَرَّقُوا لِحَاجَتِهِمْ فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ قَتِيلًا فَرَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا قَسَامَةً تَسْتَحِقُّونَ بِهِ قَاتِلَكُمْ فَكَرِهُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ نَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ غِبْنَا عَنْهُ قَالَ فَتَحْلِفُ الْيَهُودُ خَمْسِينَ يَمِينًا فَيَبْرَءُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَالٍ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ
سنن الدارقطني 3187لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا فَقَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ فَقَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ قَالُوا لَا نَرْضَى أَيْمَانَ الْيَهُودِ وَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
سنن الدارقطني 3188لا حكم مسجّل
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ نا أَبُو نُعَيْمٍ نا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3189لا حكم مسجّل
فَقُتِلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَيِّنَتُكُمْ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَتَنْفُلُكُمْ أَيْمَانُهُمْ فَقَالُوا إِذًا تَقْتُلُنَا الْيَهُودُ قَالَ فَأَيْمَانُكُمْ أَنْتُمْ قَالُوا لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَالٍ أَتَاهُ
سنن الدارقطني 3190لا حكم مسجّل
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ
سنن الدارقطني 3191لا حكم مسجّل
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ
سنن الدارقطني 3192لا حكم مسجّل
عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلًا
سنن الدارقطني 3193لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيًّا ؓ وَأَتَى بِأَخِي بَنِي عِجْلٍ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ قَبِيصَةَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا حُدِّثْتُ عَنْكَ قَالَ مَا حُدِّثْتَ عَنِّي قَالَ حُدِّثْتُ عَنْكَ أَنَّكَ تَنَصَّرْتَ فَقَالَ أَنَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ وَأَنَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا تَقُولُ فِيهِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ طَؤُوهُ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ فَقُلْتُ لِلَّذِي يَلِينِي مَا قَالَ قَالَ الْمَسِيحُ رَبُّهُ
سنن الدارقطني 3194لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ فَكَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا صَبَرَ أَنْ قَامَ إِلَى مِعْوَلٍ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَيْهَا حَتَّى أَنْفَذَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
سنن الدارقطني 3195لا حكم مسجّل
أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتُمُهُ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ الْأَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَلِيَ مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلَ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَقَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
سنن الدارقطني 3196لا حكم مسجّل
تَعَافَوْا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ
سنن الدارقطني 3197لا حكم مسجّل
كُلُّ حَدٍّ رُفِعَ إِلَيَّ فَقَدْ وَجَبَ
سنن الدارقطني 3198لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَيَّاشٍ
سنن الدارقطني 3199لا حكم مسجّل
تَعَافَوْا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ
سنن الدارقطني 3200لا حكم مسجّل
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
سنن الدارقطني 3201لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3202لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ فِي رِدَّتِهَا قِتْلَةً مُثْلَةً شَدَّ رِجْلَيْهَا بِفَرَسَيْنِ ثُمَّ صَاحَ بِهِمَا فَشَقَّاهَا
سنن الدارقطني 3203لا حكم مسجّل
عَنْ عُمَرَ بِذَلِكَ
سنن الدارقطني 3204لا حكم مسجّل
حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ
سنن الدارقطني 3205لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ثُمَّ قَالَ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ الأنبياء 3
سنن الدارقطني 3206لا حكم مسجّل
قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ أَعَقِلَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ
سنن الدارقطني 3207لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ نَشَدَ النَّاسَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَأَخَذَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى مِسْطَحًا فَضَرَبَتْ بِهِ رَأْسَهَا فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ بُهْلُولٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ نَشَدَ النَّاسَ مَا تَعْلَمُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ قَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَأَمَرَ أَنْ تُقْتَلَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ فَقَامَ حَمَلُ أَوْ حَمَلَةُ بْنُ مَالِكٍ
سنن الدارقطني 3208لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كَانَ شَيْءٌ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا فَقُلْتُ لِعَمْرٍو لَا أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ شَكَّكْتَنِي
سنن الدارقطني 3209لا حكم مسجّل
قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحِ عَمُودٍ ظَلَّتْهَا فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ لَقَضَيْنَا بِغَيْرِهِ
سنن الدارقطني 3210لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدِّيَةَ فِي الْمَرْأَةِ وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ
سنن الدارقطني 3211لا حكم مسجّل
لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ
سنن الدارقطني 3212لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ تُجْبَرُ وَلَا تُقْتَلُ
سنن الدارقطني 3213لا حكم مسجّل
الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ
سنن الدارقطني 3214لا حكم مسجّل
ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
سنن الدارقطني 3215لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
سنن الدارقطني 3216لا حكم مسجّل
نا ابْنُ سَعِيدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ نا مَعْمَرُ بْنُ بَكَّارٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3217لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ أَنْ تُذْبَحَ
سنن الدارقطني 3218لا حكم مسجّل
ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْرِضُوا عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ
سنن الدارقطني 3219لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا قَالَ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
سنن الدارقطني 3220لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
سنن الدارقطني 3221لا حكم مسجّل
إِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
سنن الدارقطني 3222لا حكم مسجّل
كُلُّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ مَقْتُولٌ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ ذِكْرًا أَوْ أُنْثَى
سنن الدارقطني 3223لا حكم مسجّل
إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ
سنن الدارقطني 3224لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أُتِيَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ مَصْلِيَّةٍ أَهْدَتْهَا لَهُ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ فَأَكَلَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَبِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ فَمَرِضَا مَرَضًا شَدِيدًا عَنْهَا ثُمَّ إِنَّ بَشَرًا تُوُفِّيَ فَلَمَّا تُوُفِّيَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَأُتِيَ بِهَا فَقَالَ وَيْحَكِ مَاذَا أَطْعَمْتِنَا قَالَتْ أَطْعَمْتُكَ السُّمَّ عَرَفْتُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَبْلُغُ مِنْكَ أَمَرَهُ وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيحَ النَّاسَ مِنْكَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصُلِبَتْ
سنن الدارقطني 3225لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِمَاعِزٍ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ قَالَ لَا قَالَ فَلَعَلَّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ
سنن الدارقطني 3226لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ فَقَالَ لَا قَالَ فَكَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ وَقَالَ ابْنُ سِنَانٍ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَعَلْتَ كَذَا لَا يُكَنِّي قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ
سنن الدارقطني 3227لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْأَسْلَمِيِّ الَّذِي أَتَاهُ وَقَدْ زَنَى لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ نَظَرْتَ
سنن الدارقطني 3228لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ فَقَالَ انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطُمِي وَلَدَكِ فَلَمَّا فَطَمَتْ وَلَدَهَا أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدَّ فَقَالَ هَاتِ مَنْ يَكْفُلُ وَلَدَكِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا أَكْفُلُ وَلَدَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَجَمَهَا
سنن الدارقطني 3229لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِزَانٍ مُحْصَنٍ فَجَلَدَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رَجَمَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقِيلَ لَهُ جَمَعْتَ عَلَيْهِ حَدَّيْنِ فَقَالَ جَلَدْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
سنن الدارقطني 3230لا حكم مسجّل
وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
سنن الدارقطني 3231لا حكم مسجّل
عَنْهُ جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
سنن الدارقطني 3232لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِمَوْلَاةِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ فَجَلَدَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
سنن الدارقطني 3233لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِشِرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ ائْتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُعِيَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِنْ نَعَتَهَا شُهُودٌ فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ
سنن الدارقطني 3234لا حكم مسجّل
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
سنن الدارقطني 3235لا حكم مسجّل
فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ
سنن الدارقطني 3236لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ
سنن الدارقطني 3237لا حكم مسجّل
مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا وَلَكِنْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ أَوْ يُنْتَفَعُ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ
سنن الدارقطني 3238لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَقَالَتْ إِنِّي حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ ؓ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا
سنن الدارقطني 3239لا حكم مسجّل
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ
سنن الدارقطني 3240لا حكم مسجّل
فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 3241لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
سنن الدارقطني 3242لا حكم مسجّل
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ فَقُوِّمَ كُلُّ بَعِيرٍ بِثَمَانِينَ وَكَانَتِ الدِّيَةُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ وَجَعَلَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ النِّصْفَ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَوَّمَهَا عِشْرِينَ وَمِائَةً فَجَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا هِيَ وَجَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ
سنن الدارقطني 3243لا حكم مسجّل
النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ وَدَى ذِمِّيًّا دِيَةَ مُسْلِمٍ أَبُو كُرْزٍ هَذَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرُهُ
سنن الدارقطني 3244لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ كَانَا يَجْعَلَانِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كَانَا مُعَاهَدَيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَكَانَ عُثْمَانُ وَمُعَاوِيَةُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ مِنَ الْمُسْلِمِ
سنن الدارقطني 3245لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي الدِّيَةِ
سنن الدارقطني 3246لا حكم مسجّل
اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَذَلِكَ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ التوبة 74 بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ
سنن الدارقطني 3247لا حكم مسجّل
قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ
سنن الدارقطني 3248لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ
سنن الدارقطني 3249لا حكم مسجّل
وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كِتَابَانِ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا فِي الْأَرْضِ رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَفِي الْآخَرِ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
سنن الدارقطني 3250لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ نَهَى أَصْحَابَهُ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَى الْخَوَارِجِ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ فَأَخَذُوهُ فَانْطَلَقُوا بِهِ فَمَرُّوا عَلَى تَمْرَةٍ سَاقِطَةٍ مِنْ نَخْلَةٍ فَأَخَذَهَا بَعْضُهُمْ فَأَلْقَاهَا فِي فَمَهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ تَمْرَةُ مُعَاهَدٍ فَبِمَ اسْتَحْلَلْتَهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْظَمُ حُرْمَةً عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَنَا فَقَتَلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنْ أَقِيدُونَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ قَالُوا كَيْفَ نَقِيدُكَ بِهِ وَكُلُّنَا قَتَلَهُ قَالَ وَكُلُّكُمْ قَتَلَهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشْرَةٌ وَلَا يَنْفَلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ قَالُوا فَقَتَلُوهُمْ قَالَ فَقَالَ اطْلُبُوا مِنْهُمْ ذَا الثُّدَيَّةِ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 3251لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرَوَانِ كُنَّا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ دُونَ النَّهَرِ فَجَاءَتِ الْحَرُورِيَّةُ حَتَّى نَزَلُوا مِنْ وَرَائِهِ قَالَ عَلِيٌّ لَا تُحَرِّكُوهُمْ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا فَانْطَلَقُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ فَقَالُوا حَدِّثْنَا حَدِيثًا حَدَّثَكَ بِهِ أَبُوكَ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِي تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَقَدَّمُوهُ إِلَى النَّهَرِ فَذَبَحُوهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ فَأُتِيَ عَلِيٌّ ؓ فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ نَادُوهُمْ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ فَقَالُوا كُلُّنَا قَتَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ لِأَصْحَابِهِ دُونَكُمُ الْقَوْمُ فَمَا لَبِثَ أَنْ قَتَلَهُمُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ
سنن الدارقطني 3252لا حكم مسجّل
لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
سنن الدارقطني 3253لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدُهُ لَا تَقُومُ بِهِ حَجَّةٌ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ
سنن الدارقطني 3254لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ
سنن الدارقطني 3255لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ
سنن الدارقطني 3256لا حكم مسجّل
عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ
سنن الدارقطني 3257لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ
سنن الدارقطني 3258لا حكم مسجّل
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ قَالَ فِيهِ ثَمَنُهُ
سنن الدارقطني 3259لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَالصَّوَابُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
سنن الدارقطني 3260لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ مُسْلِمًا قَتَلَ يَهُودِيًّا وَقَالَ الرَّمَادِيُّ أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ
سنن الدارقطني 3261لا حكم مسجّل
قَالَ قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ
سنن الدارقطني 3262لا حكم مسجّل
عَنْ حَجَّاجٍ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3263لا حكم مسجّل
إِنَّمَا سَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ
سنن الدارقطني 3264لا حكم مسجّل
أُمَيَّةَ بَعْدَمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَتْلِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ حِرَاشًا بِالْهُذَلِيِّ يَعْنِي لَمَّا قَتَلَ حِرَاشٌ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ
سنن الدارقطني 3265لا حكم مسجّل
الْمَرْوَزِيُّ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَرَقَ مَمْلُوكٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ ثَانِيَةً وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ فَرُفِعَ الثَّالِثَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الْخَامِسَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ
سنن الدارقطني 3266لا حكم مسجّل
قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ المائدة 33 إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ فَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ
سنن الدارقطني 3267لا حكم مسجّل
مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَرَدَّهَا عَلِيُّ وَقَالَ لِعُمَرَ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ قَالَ صَدَقْتَ فَخَلَّى عَنْهَا
سنن الدارقطني 3268لا حكم مسجّل
قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا قَتَلَ وَالْآخَرُ أَمْسَكَ فَقَتَلَ الَّذِي قَتَلَ وَحَبَسَ الْمُمْسِكَ
سنن الدارقطني 3269لا حكم مسجّل
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيَصْبَرُ الصَّابِرُ
سنن الدارقطني 3270لا حكم مسجّل
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ
سنن الدارقطني 3271لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ الْآخَرُ فَقَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ
سنن الدارقطني 3272لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ
سنن الدارقطني 3273لا حكم مسجّل
أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ
سنن الدارقطني 3274لا حكم مسجّل
لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ
سنن الدارقطني 3275لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
سنن الدارقطني 3276لا حكم مسجّل
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
سنن الدارقطني 3277لا حكم مسجّل
لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا
سنن الدارقطني 3278لا حكم مسجّل
قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نُقِيدُ الْأَبَ عَنِ ابْنِهِ وَلَا نُقِيدُ الِابْنَ عَنْ أَبِيهِ
سنن الدارقطني 3279لا حكم مسجّل
ح وَنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ نا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ نا تُمَارٌ عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ أَبُو حَفْصٍ السَّعْدِيُّ وَكَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي رِفَاعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ
سنن الدارقطني 3280لا حكم مسجّل
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
سنن الدارقطني 3281لا حكم مسجّل
لَا يُقَادُ الْأَبُ بِالِابْنِ
سنن الدارقطني 3282لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
سنن الدارقطني 3283لا حكم مسجّل
قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ
سنن الدارقطني 3284لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3285لا حكم مسجّل
وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 3286لا حكم مسجّل
فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ
سنن الدارقطني 3287لا حكم مسجّل
دِيَةُ ذَمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ
سنن الدارقطني 3288لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ دِيَةَ الْمُعَاهِدِ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ
سنن الدارقطني 3289لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
سنن الدارقطني 3290لا حكم مسجّل
فَحَدَّثَنِي بِهِ
سنن الدارقطني 3291لا حكم مسجّل
قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ
سنن الدارقطني 3292لا حكم مسجّل
عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3293لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُحْصِنُ الْمُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَهِمَ عَفِيفٌ فِي رَفْعِهِ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
سنن الدارقطني 3294لا حكم مسجّل
مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ
سنن الدارقطني 3295لا حكم مسجّل
مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ
سنن الدارقطني 3296لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كِدَمَائِنَا
سنن الدارقطني 3297لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنْهَا وَقَالَ إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ
سنن الدارقطني 3298لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
سنن الدارقطني 3299لا حكم مسجّل
فِي دِيَةِ كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ
سنن الدارقطني 3300لا حكم مسجّل
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
سنن الدارقطني 3301لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُجُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَمَعَهُ أَبُو سَلَمَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ فَهُوَ مَعَهُ
سنن الدارقطني 3302لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3303لا حكم مسجّل
الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
سنن الدارقطني 3304لا حكم مسجّل
الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
سنن الدارقطني 3305لا حكم مسجّل
الرِّجْلُ جُبَارٌ
سنن الدارقطني 3306لا حكم مسجّل
لِأَنَّ الثِّقَاتِ الَّذِينَ قَدَّمْنَا أَحَادِيثَهُمْ خَالَفُوهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الرَّجُلُ جُبَارٌ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
سنن الدارقطني 3307لا حكم مسجّل
النَّارُ جُبَارٌ قَالَ الرَّمَادِيُّ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ لَا أَرَاهُ إِلَّا وَهْمًا
سنن الدارقطني 3308لا حكم مسجّل
يَقُولُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّارُ جُبَارٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فِي الْكُتُبِ بَاطِلٌ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ
سنن الدارقطني 3309لا حكم مسجّل
يَقُولُ أَهْلُ الْيَمَنِ يَكْتُبُونَ النَّارَ النِّيرَ وَيَكْتُبُونَ الْبِيرَ يَعْنِي مِثْلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لُقِّنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ النَّارُ جُبَارٌ
سنن الدارقطني 3310لا حكم مسجّل
الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
سنن الدارقطني 3311لا حكم مسجّل
الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
سنن الدارقطني 3312لا حكم مسجّل
الدَّابَّةُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
سنن الدارقطني 3313لا حكم مسجّل
فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَ أَمْوَالِهِمْ بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ حِفْظَهُمْ بِاللَّيْلِ خَالَفَهُ وَهْبٌ وَأَبُو مَسْعُودٍ الزُّجَاجُ عَنْ مَعْمَرٍ فَلَمْ يَقُولَا عَنْ أَبِيهِ
سنن الدارقطني 3314لا حكم مسجّل
أَنَّ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ قَالَ يُونُسُ سَمِعَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَيُّوبَ لِأَنَّهُ قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامٍ عَنِ الْبَرَاءِ
سنن الدارقطني 3315لا حكم مسجّل
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطًا
سنن الدارقطني 3316لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَأَفْسَدَتْ
سنن الدارقطني 3317لا حكم مسجّل
أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ حِفْظَ الثِّمَارِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ وَضَمَّنَ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ
سنن الدارقطني 3318لا حكم مسجّل
أَنَّ نَاقَةً لَهُمْ
سنن الدارقطني 3319لا حكم مسجّل
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَاللَّيْثُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَعُقَيْلٌ وَشُعَيْبٌ وَمَعْمَرٌ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَحَرَامٍ جَمِيعًا أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ وَقَالَ قَتَادَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَحْدَهُ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ قَالَهُ الْحَجَّاجُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ
سنن الدارقطني 3320لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بِسَكْرَانٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ عِنْدَهُ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ وَحَثَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ قَالَ ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِسَكْرَانٍ قَالَ فَتَوَخَّى الَّذِي كَانَ مَنْ ضَرَبَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَضَرَبَ أَرْبَعِينَ
سنن الدارقطني 3321لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ فَأَتَيْتُهُ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَلِيُّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَهُمْ مَعَهُ مُتَّكِئُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ وَتَحَاقُّوا الْعُقُوبَةَ فِيهِ فَقَالَ عُمَرُ هُمْ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ فَقَالَ عَلِيُّ نَرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذِيَ وَإِنْ هَذِيَ افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَبْلِغْ صَاحِبَكَ مَا قَالَ قَالَ فَجَلَدَ خَالِدٌ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الضَّعِيفِ الَّذِي كَانَتْ بِهِ الذِّلَّةُ ضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ قَالَ وَجَلَدَ عُثْمَانُ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ
سنن الدارقطني 3322لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 3323لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 3324لا حكم مسجّل
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَارِبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ قُومُوا إِلَيْهِ فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ
سنن الدارقطني 3325لا حكم مسجّل
عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِشَارِبِ خَمْرٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَبِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ فَقَالَ لَهُمُ ارْفَعُوهُ فَرَفَعُوهُ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتِلْكَ السُّنَّةُ ثُمَّ جَلْدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلْدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلْدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ وِلَايَتِهِ ثُمَّ جَلْدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ جَمِيعًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْجَلْدَ ثَمَانِينَ
سنن الدارقطني 3326لا حكم مسجّل
أَنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا قَالَ فَأَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا وَلَمْ تَطْهُرْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَقَالَ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
سنن الدارقطني 3327لا حكم مسجّل
أَرِقَّاءَكُمْ إِذَا زَنَوْا مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ فَإِنَّ وَلِيدَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَغَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَهَا فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِالنِّفَاسِ فَخَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ إِنْ أَنَا ضُرِبْتُهَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي خَشِيتُ أَنَّهَا تَمُوتُ إِنْ أَنَا ضُرِبْتُهَا فَأَدَعُهَا حَتَّى تَبَرَّأَ ثُمَّ أَضْرِبُهَا قَالَ أَحْسَنْتَ
سنن الدارقطني 3328لا حكم مسجّل
فَوَدَعْتُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ وَتَشْتَدَّ
سنن الدارقطني 3329لا حكم مسجّل
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
سنن الدارقطني 3330لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَآخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نا أَبِي نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3331لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَقُولُوا عَنْ أَبِيهِ
سنن الدارقطني 3332لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3333لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ
سنن الدارقطني 3334لا حكم مسجّل
النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو الْأَزْهَرِ نا يَعْقُوبُ نا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا بِكِتَابِ اللَّهِ لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَضْرِبْهَا بِكِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
سنن الدارقطني 3335لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 3336لا حكم مسجّل
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
سنن الدارقطني 3337لا حكم مسجّل
وَلَوْ بِنَقِيضٍ مِنْ شَعَرٍ
سنن الدارقطني 3338لا حكم مسجّل
أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ وَلَيْسَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ لِعَانٌ
سنن الدارقطني 3339لا حكم مسجّل
أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمُ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ
سنن الدارقطني 3340لا حكم مسجّل
أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ الْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ
سنن الدارقطني 3341لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسَدٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَعَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ وَزَيْدُ بْنُ رُفَيْعٍ ضُعَفَاءُ
سنن الدارقطني 3342لا حكم مسجّل
كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ لَهُ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا الْعَبْدُ كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنَ امْرَأَةٍ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا
سنن الدارقطني 3343لا حكم مسجّل
لَا أَجِدُ أَحَدًا يُصِيبُ حَدًّا فَأُقِيمُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتُ فَأَرَى أَنِّي أَدِيهِ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُسِنَّ فِيهِ شَيْئًا
سنن الدارقطني 3344لا حكم مسجّل
أَنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَبِالْعُصِيِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّى تُوُفِّيَ فَكَانَ عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَجَلَدَهُمْ أَرْبَعِينَ كَذَلِكَ حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَقَدْ شَرِبَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ فَقَالَ لِمَ تَجْلِدُنِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ وَأَيُّ كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ أَنْ لَا أَجْلِدَكَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا المائدة 93 الْآيَةَ فَأَنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ أُنْزِلَتْ عُذْرًا لِلْمَاضِينَ وَحَجَّةً عَلَى الْمُنَافِقِينَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ المائدة 90 الْآيَةَ ثُمَّ قَرَأَ حَتَّى أَنْفَذَ الْآيَةَ الْأُخْرَى فَإِنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ المائدة 93 الْآيَةَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ صَدَقْتَ مَاذَا تَرَوْنَ قَالَ عَلِيُّ ؓ إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذِيَ وَإِذَا هَذِيَ افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ
سنن الدارقطني 3345لا حكم مسجّل
أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ
سنن الدارقطني 3346لا حكم مسجّل
أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ الْحَدَّ تَامًّا
سنن الدارقطني 3347لا حكم مسجّل
أَنْ يَهُودِيًّا مَرَّ بِجَارِيَةٍ عَلَيْهَا حُلِيٌّ لَهَا فَأَخَذَ عَلَيْهَا وَأَلْقَاهَا فِي بِئْرٍ فَأُخْرِجَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَقِيلَ مَنْ قَتَلَكِ قَالَتْ فُلَانٌ الْيَهُودِيُّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
سنن الدارقطني 3348لا حكم مسجّل
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ لَا ثُمَّ قَالَ لَهَا أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ لَا ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
سنن الدارقطني 3349لا حكم مسجّل
وَاعْتَرَفَ الْيَهُودِيُّ
سنن الدارقطني 3350لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى تَمَائِمَ لَهَا وَرَمَى بِهَا فِي قَلِيبٍ فَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ
سنن الدارقطني 3351لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا زَنَى فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أُحْصِنَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
سنن الدارقطني 3352لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ أُحْصِنَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ
سنن الدارقطني 3353لا حكم مسجّل
بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ فَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى اقْتَرَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْلِسْ فَانْتَهَرَهُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ فَقَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ قَالَ وَمَا حَدُّكَ قَالَ أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمِنْهُمْ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ وَلَمْ يَكُنِ اللَّيْثِيُّ تَزَوَّجَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُجْلَدُ الَّتِي خَبَثَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْتُونِي بِهِ مَجْلُودًا فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَاحِبَتُكَ قَالَ فُلَانَةُ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهَا فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُهُ وَإِنِّي مِمَّا قَالَ لَبَرِيَّةٌ اللَّهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شُهَدَاؤُكِ عَلَى أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا فَإِنَّهَا تُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ خَابَثْتَهَا فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا وَإِلَّا جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي شُهُودٌ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
سنن الدارقطني 3354لا حكم مسجّل
حَجَّتَهُ الْأَخِيرَةَ الَّتِي لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا غُودِرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتِيلًا فِي بَنِي وَادِعَةَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا قَضَى النُّسُكَ فَقَالَ لَهُمْ هَلْ عَلِمْتُمْ لِهَذَا الْقَتِيلِ قَاتِلًا مِنْكُمْ قَالَ الْقَوْمُ لَا فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ شَيْخًا فَأَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ فَاسْتَحْلَفَهُمْ بِاللَّهِ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبِّ هَذَا الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبِّ هَذَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَنَّكُمْ لَمْ تَقْتُلُوهْ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلًا فَحَلَفُوا بِذَلِكَ فَلَمَّا حَلَفُوا قَالَ أَدُّوا دِيَتِهِ مُغَلَّظَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ أَوْ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ دِيَةً وَثُلُثًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ سِنَانٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَجْزِينِي يَمِينِي مِنْ مَالِي قَالَ لَا إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فَأَخَذَ دِيَتَهُ دَنَانِيرَ دِيَةً وَثُلُثَ دِيَةٍ عُمَرُ بْنُ صُبَيْحٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 3355لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ
سنن الدارقطني 3356لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَدِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ
سنن الدارقطني 3357لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَكِرَ مِنْ نَبِيذِ تَمْرٍ فَجَلَدَهُ
سنن الدارقطني 3358لا حكم مسجّل
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيَةَ الْمُسْلِمِ
سنن الدارقطني 3359لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
سنن الدارقطني 3360لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ
سنن الدارقطني 3361لا حكم مسجّل
دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ
سنن الدارقطني 3362لا حكم مسجّل
دِيَةُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ
سنن الدارقطني 3363لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 3364لا حكم مسجّل
وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ عِدَّةٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَمَّا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ بِالسِّنْدِ الصَّحِيحِ عَنْهُ الَّذِي لَا مَطْعَنَ فِيهِ وَلَا تَأْوِيلَ عَلَيْهِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيهِ وَبِمَذْهَبِهِ وَفُتْيَاهُ مِنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ وَنُظَرَائِهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَتْقَى لِرَبِّهِ وَأَشَحُّ عَلَى دِينِهِ مِنْ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَقْضِي بِقَضَاءٍ وَيُفْتِي هُوَ بِخِلَافِهِ هَذَا لَا يُتَوَهَّمُ مِثْلُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ الْقَائِلُ فِي مَسْأَلَةٍ وَرَدَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَسْمَعْ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا وَلَمْ يَبْلُغْهُ عَنْهُ فِيهَا قَوْلٌ أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي ثُمَّ بَلَغَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ فُتْيَاهُ فِيهَا وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مِثْلِهَا فَرَآهُ أَصْحَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَرِحَ فَرَحًا لَمْ يَرَوْهُ فَرِحَ مِثْلَهُ مِنْ مُوَافَقَةِ فُتْيَاهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ وَهَذَا حَالُهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ عَنْهُ أَنْ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا وَيُخَالِفُهُ وَيَشْهَدُ أَيْضًا لِرِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ مَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا
سنن الدارقطني 3365لا حكم مسجّل
دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا ثُمَّ فَسَّرَهَا كَمَا فَسَّرَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَعَلْقَمَةُ عَنْهُ سَوَاءً فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا إِرْسَالٌ فَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَبِرَأْيِهِ وَبِفُتْيَاهُ قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ أَخْوَالِهِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ يَزِيدَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُبَرَاءِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْقَائِلُ إِذَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَهُوَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَإِذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ سَمَّيْتُهُ لَكُمْ وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْخَبَرَ الْمَرْفُوعَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ بَنِي الْمَخَاضِ لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ إِلَّا خِشْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَرْمَلٍ الْجُشَمِيُّ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَا يَحْتَجُّونَ بِخَبَرٍ يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ رَجُلٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْعِلْمُ عِنْدَهُمْ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ رُوَاتُهُ عَدْلًا مَشْهُورًا أَوْ رَجُلٌ قَدِ ارْتَفَعَ اسْمُ الْجَهَالَةِ عَنْهُ وَارْتِفَاعُ اسْمِ الْجَهَالَةِ عَنْهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ رَجُلَانِ فَصَاعِدًا فَإِذَا كَانَ هَذِهِ صِفَتُهُ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ وَصَارَ حِينَئِذٍ مَعْرُوفًا فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ انْفَرَدَ بِخَبَرٍ وَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْ خَبَرِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُوَافِقَهُ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّ خَبَرَ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ إِلَّا حَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ وَالْحَجَّاجُ فَرَجُلٌ مَشْهُورٌ بِالتَّدْلِيسِ وَبِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ مَنْ لَمْ يَلْقَهُ وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ قَالَ لِي حَجَّاجٌ لَا يَسْأَلْنِي أَحَدٌ عَنِ الْخَبَرِ يَعْنِي إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَلَا تَسْأَلُونِي مَنْ أَخْبَرَكَ بِهِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ كُنْتُ عِنْدَ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ يَوْمًا فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَلَا مِنَ الشَّعْبِيِّ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَلَا مِنْ فُلَانٍ وَلَا مِنْ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ بَضْعَةَ عَشَرَ كُلُّهُمْ قَدْ رَوَى عَنْهُ الْحَجَّاجُ ثُمَّ زَعَمَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَلْقَهُمْ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ وَتَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ بَعْدَ أَنْ جَالَسُوهُ وَخَبَّرُوهُ وَكَفَاكَ بِهِمْ عِلْمًا بِالرِّجَالِ وَنُبْلًا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَسَمِعْتُ كَلَامَهُ فَذَكَرَ شَيْئًا أَنْكَرْتُهُ فَلَمْ أَحْمِلْ عَنْهُ شَيْئًا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ رَأَيْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ بِمَكَّةَ فَلَمْ أَحْمِلْ عَنْهُ شَيْئًا وَلَمْ أَحْمِلْ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ كَانَ عَدَّهُ مُضْطَرِبًا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَدَعَ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ وَقَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ يُزَاحِمُنِي الْحَمَّالُونَ وَالْبَقَّالُونَ وَقَالَ جَرِيرٌ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ أَهْلَكَنِي حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الثِّقَاتِ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِيهِ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ الَّذِيِ ذَكَرْنَا عَنْهُ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَخَالَفَهُمَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ جِذَاعًا وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ فَجَعَلَ مَكَانَ الْحِقَاقِ بَنِي لَبُونٍ
سنن الدارقطني 3366لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا خَمْسًا جِذَاعًا وَخَمْسًا حِقَاقًا وَخَمْسًا بَنَاتَ لَبُونٍ وَخَمْسًا بَنَاتَ مَخَاضٍ وَخَمْسًا بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ
سنن الدارقطني 3367لا حكم مسجّل
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا
سنن الدارقطني 3368لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ دِيَةَ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا لَمْ
سنن الدارقطني 3369لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌحَدَّثَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ مَقَالٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَمْ يُخْبِرْ فِيهِ بِسَمَاعِ أَبِيهِ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلُ مَا رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَادَةَ
سنن الدارقطني 3370لا حكم مسجّل
قَالَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌنا بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ نا النَّضْرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا ذَلِكَ
سنن الدارقطني 3371لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْخَطَأِ أَرْبَاعٌ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ
سنن الدارقطني 3372لا حكم مسجّل
عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ
سنن الدارقطني 3373لا حكم مسجّل
وَعَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3374لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ
سنن الدارقطني 3375لا حكم مسجّل
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ
سنن الدارقطني 3376لا حكم مسجّل
الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ
سنن الدارقطني 3377لا حكم مسجّل
قَالَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا
سنن الدارقطني 3378لا حكم مسجّل
لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيَةِ الْمُعْتَرِفِ شَيْئًا
سنن الدارقطني 3379لا حكم مسجّل
الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ
سنن الدارقطني 3380لا حكم مسجّل
نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الزَّيَّاتُ نا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3381لا حكم مسجّل
الرِّجْلُ جُبَارٌ مُرْسَلٌ
سنن الدارقطني 3382لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 3383لا حكم مسجّل
الرِّجْلُ جُبَارٌ
سنن الدارقطني 3384لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَخَالَفَهُ الْحُفَّاظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَالزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمْ كُلُّهُمْ رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالُوا الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَلَمْ يَذْكُرُوا الرِّجْلَ وَهُوَ الصَّوَابُ
سنن الدارقطني 3385لا حكم مسجّل
مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ
سنن الدارقطني 3386لا حكم مسجّل
أَبَا جَهْمِ بْنَ غَانِمٍ عَلَى الْمَغَانِمِ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَصَابَ رَجُلًا بِقَوْسِهِ فَشَجَّهُ مُنَقِّلَةً فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ عَشْرَةَ فَرِيضَةً
سنن الدارقطني 3387لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيُّ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ وَقَالَ دَعُوا لَهُ رِجْلًا يَمْشِي عَلَيْهَا وَيَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا
سنن الدارقطني 3388لا حكم مسجّل
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ ضُمِّنَ السِّجْنَ حَتَّى يُحَدِّثَ خَيْرًا إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أَدَعَهُ
سنن الدارقطني 3389لا حكم مسجّل
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
سنن الدارقطني 3390لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ