سنن الدارقطني 3587
باب المهر
اعرض الإسناد
نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْإِصْطَخْرِيُّ نا مُسَدَّدٌ نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنٌ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.