دليل

سنن الدارقطني 3839

اعرض الإسناد

نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا أَبُو مُوسَى نا عَبْدُ الْأَعْلَى نا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ

لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى