سنن الدارقطني 3839
اعرض الإسناد
نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا أَبُو مُوسَى نا عَبْدُ الْأَعْلَى نا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ
لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 3840عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِثْلَهُ