دليل

سنن الدارقطني 3456

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ نا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ

يَقُولُ كَانَ الثَّوْرِيُّ يَعِيبُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثًا كَانَ يَرْوِيهِ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.