سنن الدارقطني 3456
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ نا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ
يَقُولُ كَانَ الثَّوْرِيُّ يَعِيبُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثًا كَانَ يَرْوِيهِ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.