سنن الدارقطني 3410
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي شَيْءٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَ
أَبُو هِلَالٍ فَقَالُوا لِي إِنَّ ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ يَقُولُ هُوَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ فَلَقِيتُ هِشَامًا الدَّسْتُوَائِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو هِلَالٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.