دليل

سنن الدارقطني 3613

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ نا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ نا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ فَقَالَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ جَاءَتْ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اجْلِسْ ثُمَّ جَاءَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ الْمُفَصَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى عَوَّضْتَهَا فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.