دليل

سنن الدارقطني 3599

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْأَحْوَلُ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْفَضْلِ النُّبَيْرَةُ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الطَّالِبِيُّ الْجَعْفَرِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِكَثِيرٍ تَزَوَّجَ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.