سنن الدارقطني 3422
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.