دليل

سنن الدارقطني 3422

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.