سنن الدارقطني 3567
باب المهر
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي نا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّقِّيُّ نا مَعْمَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ
أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.