دليل

سنن الدارقطني 3567

باب المهر

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي نا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّقِّيُّ نا مَعْمَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ

أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.