دليل

سنن الدارقطني 3561

باب المهر

اعرض الإسناد

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ نا الْأَثْرَمُ قَالَ ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثَ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ

حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرٍ كَالْمُنْكِرِ أَنْ يَكُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.