دليل

سنن الدارقطني 3448

باب المهر

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ نا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ نا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بِمَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.