سنن الدارقطني 3448
باب المهر
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ نا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ نا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بِمَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.