سنن الدارقطني 3551
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ نا ابْنُ فُضَيْلٍ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ قَالَا
أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهَ خَنْسَاءَ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.