دليل

سنن الدارقطني 3551

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ نا ابْنُ فُضَيْلٍ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ قَالَا

أَنْكَحَ خِذَامٌ ابْنَتَهَ خَنْسَاءَ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.