دليل

سنن الدارقطني 3604

باب المهر

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

لَا صَدَاقَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.