سنن الدارقطني 3604
باب المهر
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
لَا صَدَاقَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.