دليل

سنن الدارقطني 3801

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ

الشَّافِعِيُّ نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق 4 أَمُبْهَمَةٌ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.