سنن الدارقطني 3596
باب المهر
اعرض الإسناد
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.