سنن الدارقطني 3597
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمَيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَمَّالُ نا أَبُو نُعَيْمٍ نا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.