سنن الدارقطني 3597
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمَيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَمَّالُ نا أَبُو نُعَيْمٍ نا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنمتروك ، ومنهم من كذبه ، شيعيت 134 هـ
- حدثناصدوق يخطئ كثيرا , تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدعت 177 هـ , أو 178 هـ
- حدثناثقة ثبتت 218 هـ , 219 هـ
- حدثنات 278 هـ
- حدثنا
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com