سنن الدارقطني 3538
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْآدَمَيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.