سنن الدارقطني 3836
اعرض الإسناد
نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ نا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ قَالَ
سُئِلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ وَلَدٍ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا إِنْ تَكُنْ أَمَةً فَإِنْ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.