دليل

سنن الدارقطني 3836

اعرض الإسناد

نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ نا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ قَالَ

سُئِلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ وَلَدٍ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا إِنْ تَكُنْ أَمَةً فَإِنْ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.