سنن الدارقطني 3466
باب المهر
اعرض الإسناد
نا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيدِ اللَّهِ الْنُرْسِيُّ نا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَرَّ السَّارِقُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْطَعُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْفَعُوا مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِلَى الْوَالِي فَإِذَا أُوصِلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمِفْصَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
سنده ضعيف
في سنن الدارقطني, ص 3469 - ابن القطان الفاسي
ضعفه ابن القطان
في سنن الدارقطني, ص 3469 - ابن عدي
ولخالد هذا أحاديث غير ما ذكرته وفي بعض أحاديثه إنكار وعامة ما ينكر من حديثه قد ذكرته على أن يحيى بن معين قد وثقه وأرجو أن ما ينكر من حديثه إنما هو وهم منه أو خطأ
في سنن الدارقطني, ص 3469 - ابن الملقن
إسناده ضعيف فيه العرزمي المتروك وغيره
في سنن الدارقطني, ص 3469
الرواة
- عنأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- عنصدوق ، ثبت سماعه من جدهت 81 هـ : 90 هـ
- عنصدوقت 118 هـ
- حدثنامتروكت 155 هـ
- حدثناصدوق له أغلاطت 211 ، أو 212 ، أو 216
- حدثنات 278 هـ ، أو 279 هـ ، أو 280 هـ
- حدثنات 350 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com