دليل

سنن الدارقطني 3466

باب المهر

اعرض الإسناد

نا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيدِ اللَّهِ الْنُرْسِيُّ نا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَرَّ السَّارِقُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْطَعُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْفَعُوا مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِلَى الْوَالِي فَإِذَا أُوصِلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمِفْصَلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.