سنن الدارقطني 3416
باب المهر
اعرض الإسناد
نا ابْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَا نا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ نا عَمِّي نا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ قَالَ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبْعُ دِينَارٍقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعتأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- حدثتهثقةت قال أبو حسان الزيادي : يقال : ماتت سنة ثمان وتسعين . وقال أبو عبيد محمد بن يحيى ابن الحذاء : توفيت سنة 106 هـ وقال ابن أبي عاصم : ماتت سنة 103 هـ .
- عنثقة فاضل , أحد الفقهاء السبعةت 94 هـ ، أو 100 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ ، أو 109 هـ ، وقيل 103 هـ ، وقيل 110 هـ
- عنثقةت 117 هـ ، أو 120 هـ ، أو 122 هـ ، أو 124 هـ ، أو 127 هـ
- أخبرنيصدوقت أرخه ابن قانع : 158 هـ ، وقال ابن حبان : 159 هـ
- حدثناثقة حافظ ، عابدت 197 هـ
- حدثنا
- حدثنات 318 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الشروح
تأويل مختلف الحديث
اقرأها على Hadith Unlocked