دليل

سنن الدارقطني 3494

باب المهر

اعرض الإسناد

وَنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلًا بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فَقَالَ عُمَرُ السُّنَّةُ الْيَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.