سنن الدارقطني 3494
باب المهر
اعرض الإسناد
وَنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلًا بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فَقَالَ عُمَرُ السُّنَّةُ الْيَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.