دليل

سنن الدارقطني 3847

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو حَامِدٍ الْهَمْدَانِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُنْكَدِرِيُّ نا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاحِ بْنِ يُوسُفَ الْجَوْزَجَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سُهَيْلٍ قَالَا نا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ نا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.