دليل

سنن الدارقطني 3443

باب المهر

اعرض الإسناد

نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ نا أَبُو أُوَيْسٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ وَكَانَ قَدْ

شَهِدَ بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.