سنن الدارقطني 3560
باب المهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُسْتَمْلِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ أنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نكاحها
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.