سنن الدارقطني 3885
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ نا أَبُو دَاوُدَ نا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ
كَانَ فِينَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا بَحْرِيَّةُ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَأَبُوهَا غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهَا أَنْكَرَ ذَلِكَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَجَازَ النِّكَاحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.