دليل

سنن الدارقطني 3885

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ نا أَبُو دَاوُدَ نا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ

كَانَ فِينَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا بَحْرِيَّةُ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَأَبُوهَا غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهَا أَنْكَرَ ذَلِكَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَجَازَ النِّكَاحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.