سنن الدارقطني 3427
باب المهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ خَالَفَهُ مَنْصُورٌ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ أَيْمَنَ وَأَيْمَنُ لَا صُحْبَةَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.