دليل

سنن الدارقطني 3427

باب المهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ خَالَفَهُ مَنْصُورٌ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ

عَنْ أَيْمَنَ وَأَيْمَنُ لَا صُحْبَةَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.