دليل

سنن الدارقطني 3681

اعرض الإسناد

نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَرَامًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُمَا فَيَتَزَوَّجَانِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.