سنن الدارقطني 3681
اعرض الإسناد
نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَرَامًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُمَا فَيَتَزَوَّجَانِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.