دليل

سنن الدارقطني 3540

باب المهر

اعرض الإسناد

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ قَالَا نا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ نا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِيُّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هِيَ الزَّانِيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.