دليل

سنن الدارقطني 3452

باب المهر

اعرض الإسناد

نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ نا أَبِي نا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.