سنن الدارقطني 3452
باب المهر
اعرض الإسناد
نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ نا أَبِي نا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.