دليل

سنن الدارقطني 3807

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو حُذَيْفَةَ نا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ فَائِدٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ

إنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ وَالْكَرَمُ وَالْحَسَبُ فَكَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ وَإِنْ كَانَ فَارِسِيًّا أَوْ نَبَطِيًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.