سنن الدارقطني 3807
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو حُذَيْفَةَ نا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ فَائِدٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ
إنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ وَالْكَرَمُ وَالْحَسَبُ فَكَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ وَإِنْ كَانَ فَارِسِيًّا أَوْ نَبَطِيًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.