سنن الدارقطني 3732
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالَجَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ وَجَمَعَهَا فِي شَوَّالٍ وَقَالَ إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِكِ وَإِلَّا فَثَلَاثَتُكِ ثُمَّ أَدُورَ عَلَيْكِ فِي لَيْلَتِكِ قَالَتْ بَلْ ثَلِّثْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.