دليل

سنن الدارقطني 3572

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو طَاهِرٍ الْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ نا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِقَابٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ امْرَأَةٌ أَنَا وَلِيُّهَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي

فَقَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنْظُرُ فِيمَا صَنَعَتْ إِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا أَجَزْنَا ذَلِكَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَيْسَ لَهَا بِكُفُؤٍ جَعَلْنَا ذَلِكَ إِلَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.